بلدية حربيل /سطيف APC-HARBIL/ SETIF
الموقع في حالة تركيب ، نرجو ترقبنا قريبا - إن شاء الله-
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/15/zqwj.jpg/'><img src='https://2img.net/r/ihimizer/img15/9104/zqwj.jpg' border='0'/></a><br>Uploaded with <a target='_blank' href='http://imageshack.us'>ImageShack.us</a>

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بلدية حربيل /سطيف APC-HARBIL/ SETIF
الموقع في حالة تركيب ، نرجو ترقبنا قريبا - إن شاء الله-
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/15/zqwj.jpg/'><img src='https://2img.net/r/ihimizer/img15/9104/zqwj.jpg' border='0'/></a><br>Uploaded with <a target='_blank' href='http://imageshack.us'>ImageShack.us</a>
بلدية حربيل /سطيف APC-HARBIL/ SETIF
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
» ألقاب وأنساب
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالإثنين مايو 25, 2015 1:53 pm من طرف زائر

» غش في انجاز طريق ببلدية حربيل
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالسبت أكتوبر 18, 2014 9:15 pm من طرف زائر

»  حربيل ذات إشراقة شمس
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالجمعة أغسطس 15, 2014 11:37 pm من طرف زائر

» تحية على درب العمل
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالإثنين مايو 19, 2014 10:57 pm من طرف زائر

» مجلة الانطلاقة " العدد 3"
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالجمعة فبراير 28, 2014 1:52 pm من طرف apc-harbil

» رابط التشغيل في الجزائر
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالأحد يناير 05, 2014 9:22 pm من طرف apc-harbil

» خمسون سنة عن الثورة
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالجمعة أكتوبر 25, 2013 4:58 pm من طرف mouffekbachir

» نماذج من جرائم الاستدمار الفرنسي في الجزائر
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالجمعة أكتوبر 25, 2013 10:01 am من طرف mouffekbachir

» ساعة جميلة جدا
البلدية حسب القانون الجزائري Emptyالأحد أكتوبر 20, 2013 3:13 pm من طرف apc-harbil

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




البلدية حسب القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل

البلدية حسب القانون الجزائري Empty البلدية حسب القانون الجزائري

مُساهمة من طرف apc-harbil الخميس أكتوبر 10, 2013 8:52 pm






1)مفهومها: وهي جماعة إقليمية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي القانوني ولها مر خاص واسم وإقليم ويمكن تعديل هذا الأخير بموجب مرسوم وزاري وبالتالي فلها اختصاصات اقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تمثل الهيئة اللامركزية .
2) هيئاتها : وتتكون البلدية من هيئتين هما :
أ) المجلس الشعبي البلدي : 1) تعريفه : وهو هيئة تشريعية قاعدية تتم اختيار ها عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر من طرف مواطني البلدية(سكان المنطقة) وتدوم عهدته 5 سنوات ويختلف عدد أعضائه حسب عدد سكان البلدية بحيث يقوم بالمصادقة على جميع التشريعات الخاصة بالتنمية المحلية ومراقبتهم .
2) شروط الترشح :
*أن لا يكون قد اشتغل في مناصب التالية ( الولاة ، القضاة ، أعضاء أسلك الأمن ، الأمن الوطني ، أعضاء الجيش الوطني ، رؤساء الدوائر ، أعضاء مجالس التنفيذية ، مديري الإدارات .
* التمتع بكامل الأهلية * الجنسية الجزائرية الأصلية
* أن يكون مسجلا ضمن القائمة الانتخابية التابعة للبلدية
* عدم تورطه في أعمال ضد الثورة التحريرية أو أحد والديه
* أن يكون عمره 23سنة يوم الاقتراع
* الكفاءة والنزاهة في العمل ، ويتم تحديد عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب عدد سكان البلدية .
3) مداولات المجلس الشعبي البلدي :
ــ يبدأ المجلس الشعبي البلدي اجتماعاته بانتخاب رئيس يشرف على تسير المجلس ويختار لنفسه عدد الأعضاء ثم يعين المجلس لجان دائمة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتهيئة العمرانية وكذا الشؤون الاجتماعية والثقافية ، وقد تستعين هذه اللجان بمجموعة من الخبراء (من خارج المجلس) وقد يشكل المجلس لجان استثنائية بحكم الحاجة وتعتبر هذه الجان قانونية من حيث يتم المصادقة عليها ثم تبدأ المسيرة العادية في المجلس الشعبي البلدي .
ــ يداول المجلس في بداية كل فصل مداولاته العادية وقد تجري مداولات أخري في ظروف خاصة وذلك بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من ثلثي الأعضاء أو من الوالي وتدوم هذه المداولات 15 يوما وقد توزع إلى 22 يوم بطلب من نفس الأعضاء بحيث توجه قبل كل مداولة إستدعاءات إلى الأعضاء مرفوقة بجدول الأعمال من طرف رئيس المجلس وذلك قبل إجراء المداولة وإذا لم يحضر أكثر من نصف عدد الأعضاء يوجه استدعاء ثاني بشرط أن يكون بينه وبين الاستدعاء الأولى ثلاث أ يام ولا يحمل رئيس المجلس وصول الإستدعاءات في هذه الحالة وينعقد المجلس وجوبا .
ــ يعلق جدول الأعمال في مدخل قاعة الاجتماعات ويناقش المجلس هذه النقاط ويمنك إضافة اقتراحات أخرى وذلك بتسجيلها في سجل قضائي خاص مرقم ومختوم عليه بالإضافة إلى تسجيل جميع أسماء أعضاء المجلس وكذلك الغيابات من طرف كاتب البلدية وذلك بأمر من رئيس المجلس ، تعلق نتاج المداولات في المكان المخصص للإعلانات في ظرف 8أيام بعد الاجتماع وتوجه نسخة خاصة إلى الوالي وتنفذ المداولات بعد مدة تتراوح من 15 إلى 30يوم من مصادقة المجلس عليها إلا المداولات الخاصة بالميزانيات أو بإنشاء مؤسسات عمومية فلا تنفذ إلا بعد مصادقة الوالي عليها في أجل 30يوم كذلك ، فإذا رفض الوالي قرار من قرارات المجلس يجب أن يكون بمبرر في حين يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يقدم طعنا في حالة الرفض.
ــ يمنع القانون من عقد المداولات خارج الاجتماعات الرسمية والتي لا تخص بصلاحيات المجلس ، أما في حالات النزاع بين أعضاء المجلس فتبدل هذه المداولات من طرف الوالي كما يفرض على المجلس عقد جلسات سرية فيما يخص الحالات الأمنية .
4) اختصاصات المجلس الشعبي البلدي : يقوم المجلس الشعبي البلدي بمعالجة مجموعة من القضايا التي تهم سكان البلدية والمتمثلة فيما يلي .إحياء التظاهرات الرسمية والحفلات الوطنية حفاظ على التراث الوطني والدين الاهتمام بالجوانب الثقافية من إنشاء مؤسسات وصيانتها ومراقبة نشاطاتها .
* الاهتمام بالجوانب الصحية وذلك بإنشاء قاعات للعلاج وصيانتها والمحافظة على الصحة العمومية .
* إنشاء الهياكل التربوية من مدارس تربوية وتوفير الخدمات التابعة لها من نقل مدرسي ومطعم وأقسام تحضيرية ما قبل التدريس .
* الاهتمام بالسكن من خلال تحديد المناطق العمرانية ومطابقتها بخصائص المنطقة وتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا الشأن .
* توفير المرافق العمومية وتنظيمها خاصة في مجال الطرقات وذلك بإنشاء طرقات رئيسية والفرعية والساحات العمومية وتجهيزها بالإنارة العمومية حفاظا على السير العادي للمدينة والمحيط الاجتماعي الراقي . * يناقش المجلس الشعبي البلدي ويقرر تخصصات رأس المال بشكل استثمارات توجه للأنشطة الاقتصادية التي تقدم المنفعة العامة للمواطن .
* الاهتمام بالجانب الزراعي وذلك بتنمية الأراضي وتوزيع وتشجيع المنتجات المحلية وذلك بتدعيم هذا القطاع وإنشاء السدود والآبار وإلى جانب ذلك يجب الاهتمام بالري وفق المخططات التنموية القصيرة والمتوسطة الأجل .
* يقوم المجلس الشعبي البلدي بحماية العمران واحترام المقياس الأساسية في استعمال الأراضي وذلك حفاظا على البيئة وعلى سلامة المواطنين من البناءات الفوضوية كما يهدف هذا على الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة . *تقرير إنشاء مؤسسات عمومية داخل البلدية ومراقبة سير أنشطتها .
* مناقشة ميزانية البلدية والمصادقة عليها .
* الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمجلس الشعبي البلدي وذلك بتعيين الرئيس وكذا المكتب واللجان بالإضافة إلى إعداد القانون الداخلي للمحافظة عليه والسهر على تنفيذه .
* مراقبة رئيس البلدية عند تنفيذه للقوانين الصادرة من المجلس الشعبي البلدي أو من الولاية أو من الحكومة .
ب)المجلس التنفيذي البلدي : 1) تعريفه وهو هيئة تنفيذية منتخبة لمدة 5سنوات وهي تمثل البلدية وتشرف على تسيرها وتتكون هذه الأخيرة من رئيس ينتخب بالأقلية من بين ومن طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحيث يصادق عليهم المجلس بأكمله ( بقية أعضاء المجلس) وينتخب عدد النواب وفق عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي .
2) مهام رئيس البلدية : بما أن الرئيس يمثل سكان البلدية وحتى تبقي تحت إطار سلطة الدولة فإنه تسند إليه مجموعة من الاختصاصات التي تخدم البلدية وبالتالي فهي تخدم الدولة بصفة عامة وذلك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد .
أ) اختصاصات الرئيس كمثل للبلدية :
* يمثل الرئيس لكل التظاهرات الرسمية والحفلات خاصة للأعياد الوطنية بحيث يشرف على تحضيرها وحسن سيرها لما أن له القرار في عدم إقامة أي تجمع وفق الإجراءات القانونية .
*يمثل رئيس البلدية في الحياة المدنية والإدارية بحيث يشرف على كل الغيابات المتواجدة في الاجتماعات الرسمية مداولات المجلس .
* يقوم الرئيس وباسم البلدية بمراقبة المجلس الشعبي البلدي وذلك للمحافظة على الأموال العامة الخاصة بالبلدية وذلك من خلال جمع الإدارات وإنفاقها وإبرام عقود البيع وإبراءها والتنازل عن الممتلكات أو الحصول على أموال منقولة بالإضافة إلى تأجير المحلات وإبرام الصفقات العمومية من أجل الحصول على منفعة عامة. كل هذه يجب أن يتقدم في تقرير دورية للمجلس الشعبي والخاصة بتغير مهمة البلدية . ــ يقوم رئيس البلدية باعتباره رئيسا للمجلس الشعبي البلدي باستدعاء المجلس والتحضير للجلسات وإداد جدول الأعمال والإعلان عن كل المداولات وإرسال هذه التقرير إلى الوالي بالإضافة إلى تنفيذ هذه المداولات تحت مراقبة المجلس كما يقوم الرئيس بإعداد الميزانية وتنفيذها في مؤسسات البلدية وأن يسهر على حسن سير هذه العملية . ــ يقوم رئيس البلدية بتسيير هيكل الإداري للبلدية من خلال تحضيرها وتعيين الوظائف والموظفين وتوزيع مهامهم ومراقبة عملهم .
ب) اختصاصات الرئيس كممثل للدولة:
ــ يمثل الرئيس ضابط الحالة المدنية والشرطة القضائية بحيث تتحصل الدولة على المعلومات الخاصة للبلدية والأشخاص وحقوقهم عن طريق أرشيف البلدية .
ــ يتول الرئيس تحت سلطة الوالي بنشر التعليمات والقوانين الخاصة بالبلدية وذلك يدعي على الأمن العام بالإضافة إلى حسن استعمال الساحات العمومية .
ــ يقوم الرئيس بإحصاء فبيئات الخدمة الوطنية وضبط بطاقتهم وتقديمها للمصالح المعنية .
ــ يحافظ رئيس البلدية على الأشخاص والممتلكات بالأماكن العمومية ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك ويطلع الوالي على الظروف الأمنية السائدة في البلدية بحيث يجوز للرئيس في مثل هذه الحالات تسفير الأشخاص والممتلكات الخاصة للقيام بهذه المهام .
ــ يقوم بإعداد شبكة الطرق الخاصة بالبلدية وتنسيقها مع الطرق الولائية والوطنية وذلك بإنجاز الهياكل الخاصة والعامة كما يشرف على وضع كل إنجاز غير قانوني أو تحطيم للبنيات الغير لائقة سوء كانت قديمة أو تهدد السير العام للبلدية .
ــ الحفاظ على نظافة العمومية والصحة وحماية المستهلك من خلال إنشاء كان للمراقبة أو من خلال الشكاوي المقدمة من طرف الموظفين وبإنشاء على هذه الأخيرة يقوم الرئيس بالإجراءات قانونية التي قد تؤدي بأضرار تلحق الضرر للمواطنين ( الأمراض المعدية والأوبئة من المياه والأمراض المتنقلة عبر المياه )
ــ يفوض رئيس البلدية لكتابة التسجيل في الحالات المدنية بحيث يقوم بالمصادقة على مجموعة من الوثائق وإمضاءات الأشخاص وتدون جميع الحالات في سجلات قضائية خاصة لأنها تعتبر أدوات إثبات يتم الرجوع إليها في حالة أي نزاع قضائي باعتبار أن هذه الوثائق هي من حقوق الأشخاص .
ج) قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي :
* لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مواد الدولة صلاحياته إلا بعد تقريره بشكل بلدي عن طريق ما يلي .
أ) الأمر باتخاذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التي يضعها القانون تحت سلطة رئيس البلدية .
ب) نشر هذه القرارات وإعلام الخاضعين لها قبل تنفيذها سوء بالإشعار الفردي أوفي الأماكن العمومية المخصصة لها وذلك إذا تعلق الأمر بمجموع المواطنين في البلدية مع ضرورة المراعاة قبول الوالي لقرار البلدية .
د) سلطة حلول الوالي محل رئيس البلدية : يمكن للوالي في بعض الحالات الاستثنائية وخاصة بهدف الحفاظ على الأمن العمومي والتدخل في مكان رؤساء البلديات وذلك عندما لايقوم رئيس البلدية بأداء مهامه أولم يستطيع رغم إنذار الوالي أو قيام رئيس البلدية بمعالجة الظاهرة ولكن بقائها دون حل نهائي .
هـ) ميزانية البلدية :
1)ميزانية التسيير أ)النفقات :
ـ نفقات أجور وتكاليف موصفي البلدية
ــ المساهمات المقررة في القوانين على أموال البلدية
ـ نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقارية
ـ نفقات صيانة طرق البلدية ــ نفقات تسيير معالج البلدية ــ فوائد الديون
ــ الاقتطاع في نفقات التجهيز ــ الاقتطاع لنفقات الاستثمار
ب) الإيرادات :
ـ محاصيل الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القانون
ـ المساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحها الدولة والخدمات العمومية الأخرى
ــ رسوم وحقوق وأجور الخدمات التي أنجزت والتنظيمات المحمول بها
ــ محاصيل ومدا خيل أملاك البلدية
2)ميزانية التجهيز: أ/ النفقات:
- الأعباء الخاصة باستهلاك الديون .- نفقات التجهيز العمومي.
- نفقات المساهمة برأس المال على سبيل الاستثمار.
– الإعتمادات للنفقات الطارئة.
ب/ الإيرادات:
- الاقتطاع الحاصل من إيرادات النفقات الطارئة.
محصول الامتيازات المتعلقة بمصالح البلدية.
- فائض المصالح العمومية و المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري.
- محصول المساهمات برأس المال .
- محصول القروض المأذون بها و تخصيصها للدولة و الولاية ومختلف الصناديق.
apc-harbil
apc-harbil
mouffekbachir

عدد المساهمات : 54
نقاط : 131
تاريخ التسجيل : 20/09/2013

https://apc-harbil.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى